أخبار مصر

تنظيم ساعات العمل بالأعمال المتقطعة وفق القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025

متابعة أصالة وطن

وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025 لتنظيم الأعمال المتقطعة بطبيعتها وضبط ساعات التواجد بما لا يجاوز 12 ساعة يوميًا
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل في بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال القرارات المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار، دون الإخلال بحقوق العمال أو تحميلهم أعباء غير مبررة.
توازن بين المرونة وحماية الحقوق
وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد المنصوص عليه، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على 12 ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية لطبيعة نشاطها، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل وتعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025
بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قرر وزير العمل ما يلي:
المادة الأولى
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويُستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة الثانية
يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتشمل على الأخص:
العاملون المشتغلون فعليًا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أو برًا، أو جوًا.
العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية.
العاملون في أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه.
العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة بالمستشفيات والمراكز الطبية.
العاملون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات.
أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة.
العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.
المادة الثالثة
يجوز لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة، بما لا يزيد مدة تواجد العامل على 12 ساعة يوميًا.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العمال أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد على ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة في اليوم الواحد، وفقًا لنص المادة (121) من قانون العمل.
كما يلتزم بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يُقيد فيه ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الفعلية الإضافية، وفترات الراحة، وساعات التواجد بالمنشأة.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص وزارة العمل على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن في الوقت ذاته حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة والتوازن داخل سوق العمل المصري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى