زكاة المال.. جدل بين الأصل والأرباح

اصالة وطن
أوضح علماء الدين أن الزكاة تجب على أصل المال وعلى الأرباح المضافة إليه، بشرط بلوغ المال النصاب الشرعي (ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب) ومضي عام هجري كامل عليه.
الشيخ أحمد ممدوح (دار الإفتاء) أكد أن الزكاة واجبة على رأس المال والأرباح الموجودة وقت إخراجها، أما الأرباح الشهرية التي تُنفق أولًا بأول فلا زكاة فيها.
الدكتور علي جمعة (المفتي السابق) شدّد على أن الزكاة تُخرج بمقدار 2.5% (ربع العشر) من إجمالي المبلغ المودع مع أرباحه إذا حال عليه الحول. ونفى القول بأنها تجب على الأرباح فقط، موضحًا أن هذا رأي اجتهادي عند بعض العلماء الذين شبّهوا الأموال بالأرض الزراعية.
وأضاف أن هناك حالات خاصة، إذا كان المال المودع بالبنك يمثل مصدرًا أساسيًا لمعيشة صاحبه ويضرّه إخراج الزكاة من أصل المال، يمكن الأخذ بقول بعض الفقهاء بالاكتفاء بإخراج العشر (10%) من الأرباح فقط، ويكون ذلك مجزئًا.
زكاة المال من القضايا التي يكثر حولها التساؤل خصوصًا فيما يتعلق بالأموال المودعة في البنوك والفوائد الناتجة عنها. الخلاف عادة يدور بين هل تُخرج الزكاة من رأس المال وحده أم من الأرباح فقط أم منهما معًا. وفي هذا الإطار جاءت توضيحات عدد من العلماء وعلى رأسهم الدكتور علي جمعة والشيخ أحمد ممدوح من دار الإفتاء المصرية.



