وزارة

مجلس الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أصالة وطن

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تعريفات ومصطلحات رئيسية في مشروع القرار
تناولت المادة الأولى من القرار تعريفًا لمجموعة من المصطلحات الأساسية، منها:

الأماكن المؤجرة: تعني الأماكن المؤجرة للسكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

حالات تعارض المصالح: الحالات التي يكون فيها رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكين أو مستأجرين في المنطقة الخاضعة للحصر، أو لهم مصلحة مالية أو شخصية قد تؤثر على مهام اللجنة.

نظام التقييم بنظام النقاط: نظام لتحديد درجات لكل معيار من معايير تقسيم المناطق.

تصنيف المناطق: إلى ثلاث فئات بناءً على درجات التقييم:

المناطق المتميزة (أكثر من 80 نقطة)

المناطق المتوسطة (بين 40 و80 نقطة)

المناطق الاقتصادية (أقل من 40 نقطة)

تشكيل لجان الحصر ومهامها
تنص المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر، برئاسة مسؤول قيادي من المحافظة، وعضوية فنية وقانونية تشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والهيئات المختصة مثل الهيئة العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية.

تباشر اللجان أعمالها يوميًا عدا الإجازات الرسمية، ويشترط صحة انعقادها حضور أغلبية الأعضاء، وفقًا للمادة الثالثة.

تنظيم العمل وتوثيق الإجراءات
وفقًا للمادة الرابعة، تلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر مكتوبة لكل اجتماعاتها تتضمن بيانًا تفصيليًا لأعمالها.

معايير تقسيم المناطق المؤجرة
تنص المادة الخامسة على أن تقوم اللجان بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على عدة معايير، منها:

الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة

مستوى ونوعية البناء ومساحات الوحدات

المرافق المتصلة (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات)

شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة

الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية

القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

مدة التنفيذ والإعلان
يجب على اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 164 لسنة 2025، ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج التقسيم يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.

استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم بدء استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقًا للمادة 8 من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار الوزير إلى أن الطلبات تُقدم عبر إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، مع تحديد الفئات المستفيدة، وهي:

المستأجر الأصلي الذي له عقد إيجار من المالك

الزوجة التي امتد إليها عقد الإيجار قبل العمل بالقانون

المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار

ويشمل الطلب تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عبر التمويل العقاري) بالإضافة إلى النطاق الجغرافي للوحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى