برلمان

بطاقة ضريبية مؤقتة 8 أشهر لتأسيس الأنشطة الجديدة

وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة ضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تضمنت استحداث نظام لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة الاقتصادية الجديدة ودعم مناخ الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، بما يتيح لهم استكمال إجراءات التأسيس والترخيص ومزاولة النشاط بصورة قانونية خلال فترة محددة.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (38) من القانون، بحيث يلتزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأكدت التعديلات استمرار التيسيرات الضريبية الممنوحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، طبقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025.

كما نص مشروع القانون على إمكانية إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، وذلك لاستكمال إجراءات تأسيس النشاط والحصول على التراخيص اللازمة.

وشددت التعديلات على وضع ضوابط وآليات حوكمة لاستخدام البطاقة المؤقتة، بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط وإجراء التعاملات المختلفة بصورة قانونية، مع عدم السماح باستخدامها في إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية طوال فترة سريانها.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الجديدة، وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى