الإسكان

قانون الضريبة العقارية يحدد مواعيد تقديم الإقرار للملاك

ألزم قانون الضريبة على العقارات المبنية ملاك العقارات والمكلفين بسداد الضريبة بتقديم إقرار ضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء خلال الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، وذلك بهدف تحديث بيانات الثروة العقارية وضمان دقة الحصر.

ونصت المادة 14 من القانون على أن يقدم المكلف الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي، عن جميع العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يستغلها.

أما في حالات الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، أو العقارات التي شهدت تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية بشكل ملحوظ، إضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء الضريبي.

وأجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية الاكتفاء بتقديم إقرار واحد إلى أي مأمورية مختصة، على أن يتضمن جميع بيانات العقارات الخاضعة للضريبة.

كما منح القانون وزير المالية الحق في مد فترة تقديم الإقرارات الخمسية أو السنوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يتم تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتشمل البيانات المطلوبة في الإقرار اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة للضريبة وعناوينها ومساحة كل منها وطبيعة الحق القانوني عليها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.








مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى