الإفتاء: لا يجوز قضاء الصلاة عن المتوفى بعد وفاته

أصالة وطن
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم قضاء الصلاة عن المتوفى، بعد أن توفي والده وكان عليه صلوات كثيرة لم يؤدها بسبب المرض.
وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وبالتالي لا يجوز أن يؤدي شخص آخر الصلوات عن المتوفى بعد وفاته، ولا يُجزئ ذلك شرعًا.
وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون أنه إذا مات الإنسان وعليه صلوات فائتة، فلا يُقضى عنه شيء، ولا توجد عبادة بديلة تُغني عن ذلك في هذا الشأن.
وأضاف أن بعض فقهاء المذهب الحنفي أجازوا في حال أوصى المتوفى قبل وفاته، أن يتم إخراج صدقة عنه بدل الصلوات الفائتة، وذلك من ثلث تركته، بحيث يُخرج عن كل صلاة ما يعادل نصف صاع، أي ما يقارب كيلو ونصف من القمح تقريبًا.
وأكد أن هذا الأمر لا يكون واجبًا على الأبناء إذا لم يوصِ به المتوفى، وإنما يُستحب لهم الدعاء والاستغفار له، والإكثار من الصدقات على روحه من باب البر والإحسان، مع احتساب الأجر والثواب عند الله تعالى.
واختتم بالتأكيد على أن رحمة الله واسعة، وأن الدعاء والصدقة من أعظم ما يصل إلى الميت وينفعه بعد وفاته.
أصالة وطن



