قانون الإسكان الاجتماعي يحدد شروط بيع وتأجير الوحدات

أصالة وطن
حرص المشرّع من خلال قانون الإسكان الاجتماعي على وضع ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي محاولات للمضاربة أو الاتجار في الوحدات المدعومة.
ونص القانون على التزام المنتفع بالوحدة السكنية باستخدامها للسكن الدائم له ولأسرته، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، مع إمكانية الاستثناء في حالات محددة بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما ألزم القانون المستفيدين من قطع الأراضي ضمن البرنامج بالبناء عليها وفق الاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة، مع ضرورة استخدام المباني لغرض السكن فقط، بما يحقق الهدف الاجتماعي للمشروع.


وحظر القانون التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها بأي شكل، سواء بالبيع أو الإيجار أو التنازل، قبل مرور المدة المحددة أو الحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.
وبالنسبة لقطع الأراضي، شدد القانون على عدم جواز التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال، أو بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأكدت النصوص القانونية أن أي تصرف يتم بالمخالفة لهذه الضوابط يُعد باطلًا ولا يُعتد به قانونيًا، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استمرار الدعم لمستحقيه.
اقرا ايضا:
الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غدا
وزير الاسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادى



