الرئيس السيسي يُصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب

أصالة وطن
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.

وينص القانون في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية، فقد نصت على أن تستمر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة سابقًا، دون أي تعديل.
وجاء في المادة الثالثة أن أحكام الاستئناف في مواد الجنايات لا تسري إلا على القضايا التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 الخاص بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، إضافة إلى إلغاء أي نصوص تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وبحسب المادة الخامسة، يتولى وزير العدل إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون والقانون المرافق له، على أن يستمر العمل بالقرارات الحالية إلى حين صدور قرارات جديدة لا تتعارض مع أحكام التشريع الجديد.
ويأتي إصدار هذا القانون في إطار تحديث المنظومة التشريعية المصرية وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية بما يتماشى مع التطورات الدستورية والتشريعية الحديثة.



