غير مصنف

قانون الإيجار القديم: متى يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء العقار؟

كتب أحمد الريس

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لحالات إخلاء العقار المؤجر، وألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بضرورة تسليم الوحدة للمالك في نهاية المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق إحدى الحالات التي تسمح بالفسخ الفوري للعقد.


حالات يحق فيها للمالك إخلاء المستأجر

وفقًا للقانون، يحق للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العقار في الحالتين التاليتين:

  1. ترك العقار مغلقًا لمدة سنة كاملة
    إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة أكثر من 12 شهرًا دون سبب قانوني أو مشروع.
  2. امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستعمال
    إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي استؤجرت من أجله الوحدة الحالية.

الإجراءات القانونية في حالة الامتناع عن الإخلاء

إذا رفض المستأجر إخلاء العقار رغم تحقق إحدى الحالات السابقة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات التالية:

التقدم بطلب أمر طرد
يقوم المالك برفع طلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.

المطالبة بالتعويض
لا يمنع أمر الطرد من حق المالك في المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة استمرار المستأجر في شغل العقار دون وجه حق.


أهمية هذه الإجراءات

تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في الاستفادة من عقد الإيجار، مع ضمان عدم إساءة استخدام الامتداد القانوني للعقود القديمة.


الكلمات المفتاحية المقترحة للسيو:
قانون الإيجار القديم، إخلاء العقار، طرد المستأجر، امتداد عقد الإيجار، ترك الوحدة مغلقة، امتلاك وحدة أخرى، أمر طرد، قاضي الأمور الوقتية، حقوق المالك، حقوق المستأجر، قانون الإيجارات في مصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى