Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تعليم

بعد 28 عاما.. إلزام ورثة وكيل وزارة بدفع 224 جنيها قيمة مكافأة امتحانات

بعد 28 عاما.. إلزام ورثة وكيل وزارة بدفع 224 جنيها قيمة مكافأة امتحانات

كتبت هاجر عبد العليم

قبلت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، طعن محافظ الشرقية، وألزمت ورثة وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية سابقًا بدفع مبلغ 224 جنيهًا، والتي كان حصل عليها بدون وجه حق، وهي مكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، 1990/1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، بعد 28 عامًا بالمحاكم منذ عام 1993، مرت الدعوى على عدد من المحاكم وصدرت عددًا من الأحكام على مدار هذه الأعوام، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

 

224 جنيهًا قيمة المخالفة المنسوبة للطاعن

وثبت أنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذي ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر عام 1992 ضد مورث المطعون ضدهم، أن من ضمن المخالفات المنسوبة للطاعن أنه حصل على مبالغ مالية مقدارها 224.920 جنيهًا بدون وجه حق على مكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، 1990/1991 بالزيادة عن المستحق، طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990 بشأن مكافأة الامتحانات.

 

وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف على أعمال الامتحانات قام بصرف مكافآت لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم، وتأيد هذا من خلال استمارات حصر المكافآت التي حصل عليها المذكور، وما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفة في حقه ثبوتًا يقينيًا، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه.

 

 

 

وقام مورث المطعون ضدهم بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، وقضت بإجماع الآراء برفض الطعن، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافرًا في حق مورث المطعون ضدهم، حيث إنه ارتكب خطًأ شخصيًا بحصوله على مبالغ مالية في صورة مكافآت امتحانات بلغت مقدراها نحو 224.920 جنيهًا، وترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرىة التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها، يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار إليه المستحق للخزانة العامة.

 

التأديبية: أركان المسؤولية التقصيرية متوفرة

وأكدت المحكمة أن أركان المسؤولية التقصيرية توافرت في حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصي وضرر وعلاقة سببية بينهما، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التي قام المتوفى بصرفها بدون وجه حق في صورة مكافآت امتحانات عن العام الدراسي 1989/1990، 1990/1991 قائمًا على صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة في حكمها الصادر في الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق، أن جملة المبالغ التي حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت في مبلغ مقداره نحو 224.920 جنيهًا.

 

ورأت المحكمة، أنه فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره ثلاثمائة جنية، فإن الغرامة هي في حقيقة الأمر عقوبة، تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذي يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالي فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ.

 

المدعي كان يشغل وكيل وزارة

وذكرت محافظة الشرقية، أن المدعي عليه كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونسب إليه صرف مكافأة الامتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، 1990/1991 بالزيادة بمبلغ 3794.32 جنيهًا حصل منها على مبلغ 1105 جنيهات، وبتاريخ 20/5/1992 صدر ضده حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 32 لسنة 24 قضائية بتغريمه بمبلغ 300 جنيه فيكون جملة المطلوب منه سداده مبلغ مقداره 3630.150 جنيه، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه إلا أنه رفض السداد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى