أخبار مصر

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.. قانون العمل يحدد عقوبة التح ـرش بالعامل

أصالة وطن

حدد قانون العمل عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التحرش بالعامل داخل بيئة العمل، في إطار حرص الدولة على توفير مناخ آمن يحفظ كرامة العاملين ويمنع كافة صور التمييز أو الإساءة.

ونصت المادة 281 من قانون العمل على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4) و(5) من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، على أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

وتقضي المادة (4) بحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما تحظر بشكل صريح التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد العامل، مع التأكيد على أن لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة هي التي تحدد العقوبات التأديبية المقررة، بما يضمن ضبط بيئة العمل ومنع التجاوزات.

كما تنص المادة (5) من قانون العمل على حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يؤدي إلى التمييز بين الأشخاص في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو في شروط وظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح القانون أن التمييز المحظور لا يشمل المزايا أو الحماية أو الأفضلية التي تُقرر بموجب القانون للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، متى كانت بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

وأكدت النصوص القانونية التزام الوزارة المختصة بوضع السياسات والخطط اللازمة لدمج الفئات المستحقة للحماية في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المعنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى