تشديد عقوبات سرقة الكهرباء.. مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء

أصالة وطن
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف مواجهة سرقة التيار الكهربائي وتشديد الرقابة على المخالفات، مع وضع آليات واضحة للتصالح.
تشديد الإجراءات والعقوبات
وتضمنت التعديلات تشديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، أو استخدام الوصلات المخالفة، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح بما يضمن الحفاظ على المال العام واستقرار الشبكة الكهربائية.
عقوبات سارقي الكهرباء
ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال:
توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له.
العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها.
الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني.
كما تقضي التعديلات بمضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية.
حالات التصالح في مخالفات سرقة التيار
وأتاحت التعديلات للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في جرائم سرقة التيار الكهربائي وفقًا للحالات التالية:
سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه قبل رفع الدعوى الجنائية.
سداد مثلي قيمة الاستهلاك بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.
سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك بعد صيرورة الحكم باتًا.
وفي جميع حالات التصالح، إذا ترتب على المخالفة إتلاف معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، مع مضاعفة قيمة التصالح في حالة العود.
وأكدت التعديلات أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الآثار المترتبة عليها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.



