كتب أصالة وطن
“كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن الشروط الشرعية لبيع الأرز قبل الحصاد، موضحًا أن الأصل في البيع أن تكون السلعة *حاضرة ومملوكة للبائع* وقت العقد، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو داود].
ومع ذلك، استُثنيت بعض العقود لحاجة الناس إليها، ومنها *بيع السَلم* ، الذي يُعرَّف بأنه بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل، وينطبق على الحبوب مثل *الأرز والذرة* ، شرط أن يكون موصوفًا بدقة مع تحديد وزنه ونوعه، لتجنب الجهالة والمنازعات.
*شروط صحة عقد السَلم:*
1- أن يكون المبيع *معلوم الجنس* كالقمح أو الأرز، ومحدد بالكيل أو الوزن أو العدّ.
2- أن يكون *موصوفًا في الذمة* بشكل دقيق، بحيث لا يبقى مجال للغموض.
3- تسليم المبيع في *المكان والوقت المتفق عليه* ، بشرط أن يكون الثمن مدفوعًا وقت العقد.
4- عدم التصرف في السلعة قبل *تمام القبض* ، حتى لا يحدث إخلال بالعقد.
*حكم بيع الأرز قبل الحصاد:* استند مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى الآية الكريمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، معتبرًا أن هذه الآية نزلت في *بيع السَلَم* تحديدًا. كما ذكر المركز الحديث النبوي المتفق عليه: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، مؤكدًا أن السلم مشروع لحاجة التجار والمزارعين إلى تمويل عملياتهم التجارية والزراعية، استنادًا إلى أقوال العلماء مثل الإمام النووي وابن قدامة.”