Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
حوادثمحافظات

خفير أسيوط اتفق مع زميله على “العمولة” فقتل زوجته برصاصة

 

 

كتبت هاجر عبد العليم

نجحت أجهزة الأمنية في القبض علي مرتكب واقعة مقتل سيدة بأسيوط، فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من (خفير خصوصى بإحدى المزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بأنه عقب عودته للمزرعة اكتشف وفاة زوجته (ربة منزل) داخل الغرفة حراسته، وتبين أنها مصابة بعيار نارى، واتهامه لـ(خفير خصوصى بأحد المزارع المجاورة – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى) لخلافات مالية بينهما.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط من إستهداف وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بأنه بتاريخ الواقعة وعقب خروج زوج المجنى عليها لشراء بعض المستلزمات، توجه للمجنى عليها وطالبها بمبلغ مالى قيمة عمولة نظير بيعه قطعة أرض فحدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب والشتم، مما أثار حفيظته فتعدى عليها بالضرب بماسورة معدنية كانت متواجدة بمحل الواقعة ثم أطلق عليها عيار نارى بواسطة فرد خرطوش محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

 

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

 

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى