تعليم

قرار وزير التعليم الجديد بشأن تقييمات الابتدائي والبكالوريا

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 251 بتاريخ 18 أغسطس 2026، بشأن تنظيم الدراسة والتقييم، متضمنًا ضوابط لتقييم طلاب المرحلة الابتدائية، وقواعد جديدة لاحتساب درجات طلاب نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب تحديد شروط دخول الامتحانات وتنظيم المحاولات الامتحانية.

وتستعرض أصالة وطن أبرز ما تضمنه القرار من قواعد تخص التقييمات المدرسية ونظام البكالوريا المصرية.

نصت المادة الثالثة من القرار على اعتماد نظام تقييم يقيس نواتج التعلم في المواد الدراسية المطورة بجميع صفوف الحلقة الابتدائية، من خلال ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي، تشمل اختبارين شهريين وامتحان نهاية الفصل.

وجاء توزيع الاختبارات على النحو التالي:

الاختبار الشهري الأول: يقيس نواتج التعلم في الأجزاء التي جرى تدريسها منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول، بواقع 15 درجة.

الاختبار الشهري الثاني: يقيس نواتج التعلم في الأجزاء التي تمت دراستها من نهاية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثاني، بواقع 15 درجة.

امتحان نهاية الفصل الدراسي: يُعقد في نهاية الفصل، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي بالكامل.

وتشمل أدوات التقييم أيضًا الواجبات المنزلية، وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، والاختبارات الشهرية، على أن تُحتسب درجات هذه الأدوات وفق المتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي.

وحدد القرار فترة دراسية واحدة لعقد كل اختبار، على أن تتم الاختبارات تحت ملاحظة المعلم، ووفق المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية المعتمدة.

تهدف التقييمات الأسبوعية إلى متابعة مستوى التلاميذ بصورة مستمرة، وقياس نواتج التعلم الفعلية، وتنمية مهارات التفكير والفهم والتطبيق.

وتُجرى هذه التقييمات من خلال كتب التقييمات المعتمدة من الوزارة، والتي تتضمن أسئلة وتدريبات متنوعة ومتدرجة تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، وتُخصص لها 10 درجات وفقًا لما ورد في القرار.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، نصت المادة السابعة على احتساب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي من 100 درجة، وبإجمالي 600 درجة للمواد الست.

وأكد القرار رصد جميع المحاولات التي يتقدم إليها الطالب، مع احتساب أعلى درجة يحصل عليها في كل مادة، وتحديد العام الدراسي الذي أُجريت فيه كل محاولة.

كما نص على إرسال قاعدة البيانات الكاملة للمحاولات والدرجات إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حددت المادة الثامنة شرطًا لدخول امتحان الفرصة الأولى لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي بنظام البكالوريا المصرية، وكذلك امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، يتمثل في إنجاز الطالب 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية.

ويُطبق هذا الشرط على طلاب البكالوريا المصرية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، وعلى طلاب الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، وفقًا للنص الوارد في القرار.

وأجازت المادة السادسة لطلاب الصف الثالث الثانوي المقيدين بنظام البكالوريا تغيير المسار إلى أحد المسارات الأخرى، بشرط دراسة مواد التخصص المطلوبة للمسار الجديد، وتشمل مادة تخصص بالصف الثاني الثانوي ومادتي التخصص بالصف الثالث الثانوي.

نظمت المادة العاشرة حالات تغيب الطالب عن امتحان الفرصة الأولى في الصفين الثاني والثالث الثانوي بنظام البكالوريا بسبب عذر قهري.

وألزمت الطالب بتقديم المستندات التي تثبت العذر إلى الإدارة التعليمية التابع لها، لتتولى رفعها إلى الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم للنظر في قبولها.

وبالنسبة للأعذار المرضية أو الناتجة عن الحوادث، نص القرار على إثباتها بتقرير طبي صادر عن التأمين الصحي. وفي حال اعتماد العذر، يحق للطالب أداء امتحان الفرصة الثانية مجانًا.

كما أوضح القرار أنه إذا امتد العذر المقبول حتى امتحان الفرصة الثانية، فلا يُحتسب ذلك العام ضمن مرات التقدم للامتحان.

وتناولت المادة التاسعة قواعد إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي بنظام البكالوريا المصرية، بحيث يُلحقون بأحد مساري الفنون والآداب أو الأعمال، وفقًا لما يتناسب مع ميولهم واستعداداتهم.

أما باقي الطلاب من فئات الدمج، فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقًا لرغباتهم، في إطار القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى