“مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات.. رفع الضريبة في حالات القوة القاهرة”

أصالة وطن
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين الماضيين، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تدارك أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بـ إجراءات الحصر والتقدير وحق الطعن، بما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وبناء ثقة أكبر بين الممولين والإدارة الضريبية.
4 حالات لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًا
حدّد مشروع القانون الحالات التي يمكن فيها رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، حيث نصت المادة (19) على أربع حالات:
إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.
إذا تعرض العقار للتهدم أو التخريب كليًا أو جزئيًا، بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله.
الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.
حالة جديدة: تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي إضافة جديدة تتيح مواجهة الظروف الاستثنائية خارج إرادة الممول.
وأوضح مشروع القانون أن رفع الضريبة يمكن أن يشمل كامل العقار أو جزء منه بحسب الحالة، ويتم إما تلقائيًا من قبل الجهة المختصة أو بناءً على طلب الممول مرفقًا بالمستندات المؤيدة، ويبدأ تطبيق رفع الضريبة من تاريخ تحقق السبب وحتى زواله.
آلية الطعن والفصل في الطلبات
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، مع منح الممول حق الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الممول بالقرار.
كما تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون القرار نهائيًا.



