الصحة

قانون الصيدلة يضع ضوابط صارمة لإنشاء مصانع المستحضرات الدوائية

أصالة وطن

نصّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة على مجموعة من الشروط التنظيمية لإنشاء وتشغيل مصانع المستحضرات الصيدلية لضمان جودة الأدوية وصحة المواطنين، أبرزها ما ورد في المادة (54)، والتي تشترط وجود معمل تحاليل داخلي مزوّد بأدوات فحص دقيقة للمواد الخام والمنتجات النهائية.

ويجب أن يُشرف على هذا المعمل صيدلي مُحلل مستقل عن القائمين على تصنيع المستحضرات، ويكون مسؤولًا عن مطابقة الجودة بالتنسيق مع مدير المصنع.

كما أتاح القانون للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة، تصنيع مستحضرات خاصة داخل صيدليته بشرط توافر الأدوات والتحاليل اللازمة ، والالتزام بشروط دقيقة، منها:

  • إمساك دفترين مستقلين لتوثيق عمليات التحضير والتجهيز
  • وضع بطاقات بيانات واضحة على العبوات توضح اسم المستحضر، المواد الفعالة، الجرعة، وكيفية الاستخدام
  • ذكر اسم الجهة المصنعة أو المجهزة وعنوانها بشكل دقيق

ويُعاقب القانون المخالفين بعقوبة لا تقل عن الحبس سنة وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه ، مع إغلاق المنشأة إداريًا في حال العمل دون ترخيص رسمي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى