قرارات عاجلة يصدق عليها البرلمان في قانون الإجراءات الجنائية…حرمة المنازل تتصدرها..

كتب أصالة وطن

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة لتفتيش المنازل من قبل مأمورى الضبط القضائ بقانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة 50 والتى نصت على: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

كما وافق على المادة 51 والتى نصت على: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم

كما وافق المجلس على المادة 52 والتى نصت على : يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها. ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه. ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

ووافق على المادة 53 التى نصت على : يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل مايفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

ووافق على المادة 54 التى نصت على: توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها.

ووافق المجلس على المادة 55التى نصت على : لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52 ، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك

وافق ونصت المادة 56على ان يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أ انتفع بها بأية طريقة كانت.

فيما نصت المادة 57 التى وافق عليها المجلس على: لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي

وأجازت المادة 58 كما أقرها المجلس لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.

Related Posts

ضياء الدين داود: حادث طريق المنوفية مأساة لا يجب أن تمر.. والطرق وُجدت لتحسين حياة المواطنين لا لقتلهم

كتب: اصالة وطن حمّل النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية مسؤولية حادث طريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة، مؤكدًا أن هذا الحادث…

الجمارك تحبط تهريب 3000 دولار داخل “شبشب” في طرد بريدي قادم من المغرب.. التفاصيل الكاملة

كتب أصالة وطن يقظة رجال جمارك البريد المصري تكشف محاولة تحايل جديدة لتهريب العملة الأجنبية بطريقة مبتكرة في واحدة من أغرب محاولات التهريب التي تم رصدها مؤخرًا، تمكنت الإدارة العامة…

اترك تعليقاً

فاتك

كامل الوزير: لا أحد فوق المساءلة.. والالتزام المروري ينقذ الأرواح

كامل الوزير: لا أحد فوق المساءلة.. والالتزام المروري ينقذ الأرواح

الموفد الأمريكي: اتفاقات السلام بين سوريا وإسرائيل “ضرورية” بعد الحرب

الموفد الأمريكي: اتفاقات السلام بين سوريا وإسرائيل “ضرورية” بعد الحرب

محافظ سوهاج يحيل مخالفات جسيمة بالجمعية الزراعية بشطورة إلى النيابة العامة والإدارية

محافظ سوهاج يحيل مخالفات جسيمة بالجمعية الزراعية بشطورة إلى النيابة العامة والإدارية

القبض على دجال بالإسكندرية بتهمة النصب بادعاء “العلاج الروحاني” عبر السوشيال ميديا

القبض على دجال بالإسكندرية بتهمة النصب بادعاء “العلاج الروحاني” عبر السوشيال ميديا

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق ملوي الصحراوي.. بينهم طفلان وطالبة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق ملوي الصحراوي.. بينهم طفلان وطالبة

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. افتتاح القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة/مطروح بطول 50 كم واستكمال 150 كم من الطريق الخرساني

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. افتتاح القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة/مطروح بطول 50 كم واستكمال 150 كم من الطريق الخرساني
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com