الأزهر

هل الصلاة بالنقاب صحيحة؟.. دار الإفتاء توضح حكم تغطية الوجه أثناء الصلاة

تتساءل كثير من النساء عن حكم الصلاة بالنقاب، وهل يجب على المرأة خلعه أثناء أداء الصلاة، أم يجوز لها الصلاة مع تغطية وجهها، خاصة في حالة وجود رجال أجانب عنها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة بالنقاب مكروهة عند جمهور الفقهاء، مع صحة الصلاة إذا استوفت شروطها وأركانها.

وأوضح أمين الفتوى أن سبب كراهة الصلاة بالنقاب يرجع إلى أن المصلي مأمور بالسجود على سبعة أعضاء، من بينها الجبهة والأنف، وأن تغطية الوجه قد تحول دون مباشرة موضع السجود للأرض على الوجه المعتاد.

وأشار إلى أن الأصل أن تكشف المرأة وجهها أثناء الصلاة إذا كانت تصلي في مكان لا يوجد فيه رجال أجانب عنها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالستر.

وفيما يتعلق بصلاة المرأة في وجود رجال أجانب، أوضح أمين الفتوى أن بعض الفقهاء أجازوا لها تغطية وجهها في هذه الحالة، إذا كانت ترغب في عدم كشفه أمامهم.

وبناءً على ذلك، فإن الصلاة بالنقاب لا تبطل لمجرد تغطية الوجه، ما دامت المرأة قد استوفت شروط الصلاة وأركانها، مع مراعاة ما ذكره الفقهاء بشأن كراهة تغطية الوجه أثناء الصلاة.

وفي سياق متصل، نقلت فتاوى سابقة عن الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النقاب ليس فرضًا وفقًا للرأي الذي عرضه، وأن تغطية الوجه ترتبط بأقوال فقهية وتفسيرات شرعية متعددة.

وأوضح أن النقاب يُعد من الأمور التي تختلف بشأنها آراء الفقهاء، كما تختلف العادات والأعراف الاجتماعية من مجتمع إلى آخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى