الأسرةالمرأة

شروط حصول المطلقة على معاش زوجها المتوفى

أصالة وطن

حدد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد ضوابط وشروطًا واضحة لمنح المطلقة معاشًا شهريًا عن زوجها السابق المتوفى، رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، وذلك في حالات محددة تستوفي الشروط القانونية.

وينص القانون على أن استحقاق المطلقة للمعاش يتطلب أن يكون الزواج موثقًا رسميًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، مع منح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحق في طلب مستندات إضافية لإثبات العلاقة الزوجية في حال تعذر إثباتها بالطرق الرسمية.

كما يشترط القانون أن يكون الزواج قد استمر لمدة لا تقل عن 20 عامًا، وأن يكون الطلاق قد تم دون إرادة المطلقة، مثل حالات الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو الطلاق للضرر أو الخلع.

ويُضاف إلى ذلك شرط أساسي يتمثل في ألا تكون المطلقة قد تزوجت مرة أخرى بعد الطلاق، فضلًا عن عدم امتلاكها دخلًا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليها، وفي حال كان دخلها أقل، يتم صرف معاش تكميلي يغطي الفرق.

وأوضح القانون أنه في حالة عدم وجود أرملة للمتوفى، فإن باقي المعاش يرد إلى الأبناء، وذلك وفقًا للترتيب القانوني لاستحقاق المعاشات داخل قانون التأمينات الاجتماعية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الذي بدأ تطبيقه في يناير 2020، بهدف ضبط العلاقة المالية بين الدولة وهيئة التأمينات، وتسوية الالتزامات المالية، إلى جانب تحسين مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضاً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى