الرقابة المالية تحدد ضوابط التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية للشركات والمؤسسات المالية

أصالة وطن
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 318 لسنة 2025 بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.
ونص القرار على سريان أحكامه على الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملائها بالعملة الأجنبية، مع منع التمويل بالعملة الأجنبية في أي حالات غير منصوص عليها بالقرار.
وأوضح القرار أن الشركات والجهات المرخص لها عند تقديم التمويل بالعملة الأجنبية، يجب أن تلتزم بعدد من الضوابط، منها:
أن يكون التمويل مرتبطًا بعمليات استيرادية تدخل في نشاط العميل، ومؤيدًا بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي أو إشعارات مستندية أو إلكترونية، مع استثناء العملاء داخل المناطق الحرة.
إجراء دراسة ائتمانية دقيقة للعميل تشمل التحقق من الغرض من التمويل، وسابقة أعماله، وموقفه المالي، وضمان توفر مصادر كافية من العملة الأجنبية لسداد التمويل من عائد النشاط، مع الالتزام بإجراءات الاستعلام الائتماني المعمول بها.
وفيما يخص نشاط التخصيم، نص القرار على أن تكون عمليات التمويل بالعملة الأجنبية مرتبطة بـ:
عمليات تصديرية أو استيرادية تتصل بنشاط بائع الحقوق المالية أو المدين.
ضرورة وجود مخصم مراسل باتفاق التخصيم، ويكون كل من المخصم والمخصم المراسل أعضاء في مجموعة شركات التخصيم الدولية (F.C.I).
التأكد من حق المخصم في الرجوع على البائع عند عدم سداد المدين.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية وضمان شفافية الإجراءات وتقليل المخاطر الائتمانية.



