مجلس الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة بالسكنى ويحدد إجراءات طلب الوحدات البديلة

أصالة وطن
وافق مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعريفات أساسية في مشروع القرار
يُعرّف القرار الأماكن المؤجرة بأنها الوحدات السكنية الخاضعة لقانون إيجار الأماكن الجديد، فيما تتناول حالات تعارض المصالح إمكانية استبعاد أي عضو في لجان الحصر إذا كان له أو لأقاربه مصلحة مالية أو تجارية في المنطقة الخاضعة للحصر.
كما يطبق القرار نظام التقييم بنظام النقاط لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة: درجات تقييم أكثر من 80
مناطق متوسطة: درجات من 40 إلى 80
مناطق اقتصادية: درجات أقل من 40
تشكيل اللجان وآلية العمل
تنص المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرار تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مسؤول قيادي في المحافظة، تضم أعضاء ذوي خبرة فنية وقانونية، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان، الهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
تعمل اللجان يوميًا عدا العطلات الرسمية، ويُشترط حضور أغلبية الأعضاء لانعقاد اللجنة بشكل صحيح. كما تلتزم اللجان بإعداد محاضر ورقية تفصيلية عن أعمالها.
معايير تقسيم المناطق
تعتمد لجان الحصر في تقسيم المناطق على عدة معايير منها:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
مستوى وجودة البناء ومتوسط مساحة الوحدات
توفر المرافق الأساسية (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008)
يتعين على اللجان إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون، ويصدر المحافظ قرارًا بنشر نتائج التقسيم في الجريدة الرسمية ودوائر الإدارة المحلية.
آليات التقديم للحصول على وحدات بديلة
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة يبدأ أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
يتم التقديم عبر إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، ويشمل الطلب تحديد الفئة بين:
الوحدات السكنية: يُقدم الطلب المستأجر الأصلي أو زوجته أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون
الوحدات غير السكنية: يُقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
كما يجب تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب، سواء كان إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المطلوب تخصيص الوحدات فيه.



