مجلس النواب غرامة 100 ألف فى حالة منع العاملين بالتأمينات من الاطلاع على بيانات الموظفين (أصالة وطن)
غرامة 100 ألف فى حالة منع العاملين بالتأمينات من الاطلاع على بيانات الموظفين
أصالة وطن احمد صادق
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات ضد جرائم التهرب التأمينى، أو التلاعب فى الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية.وفى هذا الصدد، ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على عقوبة الغرامة من 30 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%، والغرامة من 20 ألفا حتى 50 ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.وحدد القانون، عقوبة الغرامة من (20 ـ 100 ألف) للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله.