كتب أصالة وطن
تصدر المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي ، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تنظيم شركات السياحة ، الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ، إضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ⁽¹⁾
تفاصيل الدعوى
- تحمل الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية
- تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4 من القانون
- ينص القانون على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة
أبرز بنود القانون محل الطعن
- المادة الأولى: تحدد المجالات التي يشملها النشاط السياحي، مثل تنظيم الرحلات، بيع تذاكر السفر، تشغيل وسائل النقل السياحي
- المادة 4: تشترط أن تكون الشركة مسجلة في مصر، ولها مدير عام مصري الجنسية ، وألا يتجاوز رأس مالها مليوني جنيه ، مع دفع تأمين مالي لا يزيد عن 200 ألف جنيه
التوقعات بشأن الحكم
من المتوقع أن يكون للحكم تأثير كبير على قطاع السياحة ، خاصة فيما يتعلق بشروط الترخيص وإجراءات تنظيم الشركات السياحية في مصر