برلمان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة لتعزيز الحماية الاجتماعية

كيرلس نادي

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحماية الاجتماعية ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوات إضافية للعاملين بالدولة. كما يشمل المشروع زيادات في الحافز الإضافي للعاملين ومنحًا خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.


*تفاصيل مشروع قانون العلاوة *

*المادة الأولى: *

  • تُحدد العلاوة الدورية للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، ويتم اعتبارها جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

*المادة الثانية: *

  • يمنح العاملون غير المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو تاريخ التعيين للمعينين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
  • لا تسري العلاوة على الهيئات العامة التي تُصرف علاوات دورية بنسبة لا تقل عن 10% .

*المادة الثالثة: *

  • يُزاد الحافز الإضافي للموظفين والعاملين غير المُخاطبين بالقانون بمبلغ 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ويعد جزءًا من الأجر المُكمل أو المُتغير.

*دعم العاملين بشركات القطاع العام *

*المادة الخامسة: *

  • تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية تُصرف من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
  • تُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع ولا تُضم للأجر الأساسي.
  • يُزاد دخل العامل بالشركات التي يقل إجمالي أجره الشهري عن 7000 جنيه بالفارق ليصل إلى هذا المبلغ كحد أدنى.

*عدم الجمع بين العلاوة والمعاش *

*المادة السادسة: *

  • يمنع الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، مع تطبيق الفرق بينهما لصالح الموظف حسب الحالة.

*أهمية القانون *

يأتي مشروع قانون العلاوة ضمن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع الالتزام بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين بالدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى