هاجر عبد العليم
يؤكد قانون حماية المستهلك على أهمية الحفاظ على حقوق المستهلكين، ويشدد على حظر تداول أو استيراد أي منتجات من شأنها التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، بالإضافة إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. كما نص القانون على آليات واضحة تضمن للمستهلك الحصول على السلع والخدمات بأسعار مناسبة وبجودة تتماشى مع المعايير المطلوبة.
دور جهاز حماية المستهلك في حماية المواطنين
- وقف الإعلانات والمخالفات :
يمنح القانون جهاز حماية المستهلك الحق في وقف أي مسابقات أو إعلانات غير جدية أو تلك التي تحمل تمييزًا بين المواطنين أو تسيء إليهم.
- الإجراءات القانونية :
يُصدر قرار وقف الإعلان أو المنتج وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 57 من قانون حماية المستهلك .
المادة 13 من القانون
تنص المادة 13 على:
- حظر تداول المنتجات التمييزية :
يُمنع استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن أي منتجات تحتوي على تمييز ضد المواطنين أو تنتهك الآداب العامة.
- صلاحيات جهاز حماية المستهلك :
يحق للجهاز مطالبة المورد أو المعلن بتعديل أو تصحيح الإعلان المخادع أو المضلل خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
- إذا امتنع المعلن عن التصحيح، يحق للجهاز وقف الإعلان مؤقتًا لمدة لا تزيد عن سبعة أيام .
- يتم تحرير محضر رسمي يُعرض على النيابة العامة خلال 48 ساعة من قرار وقف الإعلان.
حماية المستهلك من المنتجات الضارة
أكد القانون على ضرورة التدخل السريع في حال وجود منتجات أو إعلانات تضر بصحة المستهلك وسلامته . ويأتي ذلك في إطار السعي نحو توفير بيئة استهلاكية آمنة وضمان حقوق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات والخدمات.