خلاف مالي يتحول إلى جريمة مروعة في سوهاج: شاب يقتل شقيقه خنقًا بحبل
كتب: أصالة وطنشهدت محافظة سوهاج جريمة مأساوية هزّت الشارع المصري، بعد أن أقدم شاب على قتل شقيقه خنقًا بحبل إثر مشاجرة بينهما داخل المنزل، بسبب خلاف مالي، بحسب ما أفادت…
أصالة وطن
بعد واقعة «طبيب القسطرة»..
نص قانون العقوبات على أن من ينتحل صفة بقصد النصب على المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، يعاقب عقوبات مغلظة ومتعددة عن كل جرم ارتكبه.
بعد واقعة «طبيب القسطرة»..
وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت أمس الإثنين، عن ملابسات ما تم تداوله بإحدى الغرف النقاشية بموقع «تيك توك»، والذي تضمن إدعاء أحد الأشخاص كونه طبيبًا متخصصًا في إجراء عمليات قسطرة، وأنه قام بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء تلك العمليات، كما ادعى أنه كان يُلزم المرضى أو ذويهم بتوقيع إقرارات بقبول مخاطر العمليات لتجنب المسائلة القانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المذكور، وتبين أنه «طبيب بيطرى» وليس طبيبًا متخصصًا في القسطرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ادعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ونوضح في السطور التالية العقوبات المقررة لمن يرتكب هذا الجرم.
وقال شعبان سعيد المحام بالنقض، إن الأشخاص الذين يرتكبون تلك الوقائع يصدر بشأنهم عقوبة مغلظة ومتعددة أي يعاقب عن كل اتهام ارتكبه.
وأضاف «سعيد»، أن المادة 215 من قانون العقوبات نصت على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس ونسبها إلى منظمة أو هيئة، يعاقب بالحبس مع الشغل وتصل عقوبة الحبس في هذه الحالة إلى 3 سنوات.
وأشار إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهأ ورعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتجاوز مائتي جنيه أو بهاتين العقوبتين».
وأوضح أن العقوبة تكون الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لاتقل عن مائه جنيه ولاتزيد عن خمسمائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حذفته، وتزداد عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن سبع سنين إذا أنشأ عن الفعل وفاة أكثر من ٣اشخاص واذا توافر ظرف آخر من الظروف السابقة تصل العقوبة للحبس 10 سنوات.
وأوضح «سعيد»، أن المادة 336 خصت الأشخاص الذين ينصبون أو يخونوا الأمانة وجاءت نصها بأن من يفعل ذلك «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود ا وعروض أو سندات دين أو متاع منقول وكان ذلك الاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع أو واقعة مزورة أو إحداث الامل بربح وهمي أو تسديدالمبلغ الذي أخذ منه ،أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة يعاقب بالحبس،مشيرا بأن مدة الحبس لاتقل عن 3 سنوات.
أقرا أيضا
نقيب الأطباء يطالب بتعديل مواد الحبس في «المسؤولية الطبية»
أصالة وطن كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزام المواطنين بجميع الإجراءات داخل وحدات…
كتبت هاجر عبد العليم قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية..إضطلع قطاع…