مأساة في سوهاج.. وفاة طفلة غرقًا في ترعة الإبراهيمية
أحمد علي البدري شهدت قرية سفلاق بمركز ساقلته، شرق محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا أودى بحياة الطفلة مريم مصطفى قمصان، البالغة من العمر خمس سنوات، بعد أن غرقت في ترعة الإبراهيمية،…
أصالة وطن
بعد تصديق الرئيس
حدد القانون 164 لسنة 2024، بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 7 حالات تنهى لجوء الأجانب في مصر، وجاء أبرزها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعية إلى البلد التي حمل جنسيتهان وذلك في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.
المادة 33 من القانون نص على، الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أصالة وطن بعد إطلاق خدمة الجيل الخامس رسميًا في مصر خلال احتفالية ضخمة بمنطقة الأهرامات، ازداد البحث عن كيفية تفعيل 5G على الهواتف المحمولة. إليك طريقة تشغيل الخدمة على هواتف…
وكالات في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن سوريا وافقت على السماح لمفتشيها بالوصول إلى المواقع النووية السابقة، وذلك بعد محادثات أجراها المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي،…