محافظات

مجلس النواب يُقر تعديل المادة 48 من الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية

أصالة وطن

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الصياغة المعدلة للمادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، ووفق ما أقرّته اللجنة الخاصة المختصة بدراسة التعديلات.

المادة تخص دخول رجال السلطة للمنازل دون إذن

وتتعلق المادة بمنح استثناء لرجال السلطة العامة من شرط الحصول على إذن مسبق لدخول المنازل، وذلك في حالات الطوارئ التي تُهدد الأرواح أو الممتلكات.

وبحسب الصياغة الجديدة، أصبح نص المادة أكثر تحديدًا لحالات الخطر، وينص على:

“في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.”

ويُعد هذا التعديل استثناءً من حكم المادة 47 من نفس القانون، والتي تنظم دخول المنازل من قبل السلطات العامة.

توضيح قانوني لحالات الطوارئ

جاء التعديل بهدف تعزيز الشفافية القانونية وتحديد مفهوم حالات الخطر بشكل أوضح، بما يضمن التوازن بين حماية الحريات الشخصية وتمكين السلطات من التدخل الفوري في الحالات الحرجة، مثل:

الحريق

الغرق

طلب الاستغاثة

حالات مشابهة تُهدد الحياة أو السلامة العامة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى