أخبار مصر

قرار حكومي بتعديل مسمى الوزير المختص بشئون الصناعة وتسهيل ترخيص توسعات المشروعات الصناعية

أصالة وطن

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا على قرار سابق رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

استبدال المسمى الوظيفي:تنص المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في القرار السابق.

إضافة مادة جديدة لاستثناء التراخيص:تنص المادة الثانية على إضافة مادة برقم (الثامنة مكررا) تسمح، بموافقة مجلس الوزراء وبعرض الوزير المختص، للمنشآت الصناعية القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، وفقًا لحاجة الاقتصاد الوطني وقدرة السوق المحلية والتصدير.

ويقوم لجنة مختصة بوضع شروط وقواعد منح هذه التراخيص ودراسة طلبات التوسع، مع التحقق من الجدية والملاءة الفنية والمالية.

ويُلزم طالب الترخيص بتقديم دراسة للسوق المحلي والعالمي، ويكون مسؤولاً عنها، كما يتعين عليه سداد المقابل المادي وفق معايير محددة، وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال مدة محددة، وإلا يتم سحب الترخيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى