أصالة وطن
بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية والدستورية للعفو الرئاسي.
وينظّم الدستور المصري هذه الصلاحية في المادة 155، والتي تخوّل رئيس الجمهورية إصدار قرارات بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها للمسجونين، وذلك بعد صدور أحكام نهائية بحقهم.
شروط وضوابط العفو الرئاسي
يشترط للاستفادة من العفو أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة على الأقل، وألا تكون الجريمة المخالفة ضمن القضايا المخلة بالشرف أو التي تمس أمن الدولة. كما يُستبعد من قرارات العفو المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد، المخدرات، الجرائم المتعلقة بأمن الوطن، أو القضايا التي تخضع لشروط خاصة في القرار السيادي.
ومن الشروط الأساسية أن يُظهر المحكوم عليه سلوكًا إيجابيًا يدعو إلى الثقة في إمكانية تقويمه، وألا يشكّل العفو خطرًا على الأمن العام، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات المالية الصادرة بحقه، ما لم يكن ذلك مستحيلًا.
وتشمل قرارات العفو كذلك الحالات الإنسانية أو الصحية، أو تلك التي تتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، شرط أن يكون الحكم الصادر نهائيًا وغير قابل للطعن.
جرائم لا يشملها العفو
تُستثنى من العفو الرئاسي عدة فئات من الجرائم، أبرزها الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة داخليًا وخارجيًا، جرائم الرشوة والتزوير، قضايا الأسلحة والذخائر، الجرائم المتعلقة بتعطيل وسائل النقل، جرائم الكسب غير المشروع، وجرائم البناء.
كما لا يُطبق العفو على الجرائم المنصوص عليها في قوانين غسل الأموال، الطفل، وتلقي الأموال بغرض الاستثمار، إلى جانب الجرائم ذات الطابع الإرهابي أو المرتبطة بالعنف المسلح.