حادث تصادم في سوهاج يسفر عن وفاة عامل يبلغ من العمر 26 عامًا
هاجر حازم تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج اخطارا بوقوع حادث تصادم ومتوفي بمركز طما . وكشفت التحقيقات في الواقعة أنه أثناء سير السيارة ربع نقل ” قيادة المدعو…
أصالة وطن
بعد تصديق الرئيس
حدد القانون 164 لسنة 2024، بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 7 حالات تنهى لجوء الأجانب في مصر، وجاء أبرزها تجنس اللاجئ بالجنسية المصرية، وعودة اللاجئ طواعية إلى البلد التي حمل جنسيتهان وذلك في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم.
المادة 33 من القانون نص على، الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كتبت هاجر عبد العليمتوجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، إلى دولة بولندا، في مستهل زيارة رعوية لإيبارشية وسط أوروبا. ومن المقرر أن يلتقي قداسة…
متابعة ناهد مصطفى أكدت شركة كهرباء السودان تعرض محطة عطبرة التحويلية لاعتداء بواسطة مسيرات ، مما تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل و البحر الأحمر . وأشارت…