أصالة وطن
بعض الزوجات أو المطلقات يلجأن إلى القانون من أجل الحصول على قائمة المنقولات الزوجية بعد تعسف بعض الرجال فى تسليمهن منقولاتهن الزوجية والتعنت معهن بإقامة جنحة تبديد المنقولات الزوجية وتكون هذه القضية منظورة أمام محاكم الجنح حسب مكان إقامة الزوج ومكان شقة الزوجية التى بها المنقولات الزوجية.
وإجراءات تحرير قضايا تبديد المنقولات الزوجية تبدأ بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع لمسكن الزوجية الذى به المنقولات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تتم إحالة القضية إلى محكمة الجنح.
وبعد إصدار محكمة الجنح حكمًا على المدعى عليه «الزوج» بتهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، يسقط الحكم الصادر إذا كان المحكوم عليه داخل مصر بعد ٣ سنوات من صدوره، وتفقد الزوجة فى هذه الحالة حقها فى المنقولات، أما إذا كان الزوج خارج البلاد فتسقط العقوبة بعد ٥ سنوات من صدور الحكم.
وجاء بنص المادة ٣٣٥ من القانون المدنى أنه فى حال رفض الزوجة تسلم المنقولات الزوجية المعروضة عليها دون مبرر، اعتبر أنه قد تم اعتذارها بإعلان رسمى، إضافة إلى اعتذار الدائن أن يتحمل مسؤولية هلاك الشىء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق فى إيداع الشىء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر.