كتبت اصالة وطن
جريمة منافية للآداب العامة، شهدتها محافظة أسيوط، في إحدى القرى التابعة لمركز الفتح، إثر الكشف عن شبكة دعارة يقودها سائق وزوجته وفتاة أخرى.
أعمال منافية للآداب في أسيوط
وبإجراء التحريات، تبين أن سيدة عشرينية باعت نفسها للشيطان، وعرضت نفسها، وجسدها على الرجال من راغبى المتعة الحرام، حتى تعرفت على السائق مصطفى وزوجته إيمان، وقاموا بإنشاء شبكة لممارسة الرزيلة داخل شقة بإحدى قرى محافظة أسيوط، لاستقطاب الرجال من راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة بمقابل 100 جنية للفتاة يسر، و100 جنيه أخرى لـ مصطفى وزوجته.
عقوبة الترويج لممارسة الرذيلة
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة الاتجار بالبشر
وطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص في مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.