قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية

قرارات جديدة بشأن المجلس القومي للأجور.. مراجعة الحد الأدنى سنويًا وعلاوة دورية لا تقل عن 3% وضوابط لإعفاء الشركات
أصالة وطن
أصدر مجلس الوزراء قرارات تتعلق بتنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، بما يشمل وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ومراجعته دوريًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والنظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيضها أو الإعفاء منها في حالات اقتصادية طارئة.
تشكيل لجان فرعية متخصصة
ونصت المادة الأولى من القرارات على جواز تشكيل المجلس القومي للأجور لجانًا فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من خارج المجلس، بهدف دراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته.
ويراعى في تشكيل هذه اللجان، وفقًا لطبيعة الموضوعات المعروضة عليها، تحقيق التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
وحددت المادة الثانية مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للأجور، في مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة والتغيرات التي تطرأ عليها، إلى جانب تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما تشمل اختصاصات المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.


العلاوة الدورية السنوية لا تقل عن 3%
وتضمنت القرارات اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع تحديد القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه في القرار.
وتأتي هذه المهمة ضمن إطار تنظيم آليات تحديد الأجور والعلاوات، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والضوابط القانونية المنظمة لعلاقة العمل.
البت في طلبات تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها
وأجازت القرارات للمجلس القومي للأجور النظر في طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تخفيض العلاوة الدورية أو الإعفاء من صرفها بسبب ظروف اقتصادية طارئة.
ووفقًا للنص، يتعين على المجلس البت في هذه الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها عليه، على أن يجري فحصها وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس.
اقرا ايضا:



