براءة متهم من الشروع في قتل شاب بالمنيا بعد الاستئناف

المجني عليه نفى اتـ ـهامه أمام المحكمة.. جنايات مستأنف المنيا تلغي حبـ ـس متهـ ـم 3 سنوات وتقضي ببراءته من الشروع في القـ ـتل
أصالة وطن
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا ببراءة متهم من تهمة الشروع في قتل شاب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، بعد إلغاء حكم سابق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم منه والاستماع إلى أقوال المجني عليه، الذي نفى ارتكاب المتهم الواقعة، مؤكدًا أن إصابته حدثت قضاءً وقدرًا دون تدخل منه.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إدانته الصادر من محكمة جنايات المنيا.
تفاصيل اتهام المتهم بالشروع في القتل
وتعود أحداث القضية إلى اتهام «محمد ح. أ. م.» بالشروع في قتل المجني عليه «أبو بكر م. ع. ص.» عمدًا، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، إلى جانب اتهامه بإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد عاقبت المتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، فتقدم باستئناف على الحكم من محبسه.
وخلال نظر القضية، طالبت النيابة العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق، بينما تمسك دفاع المتهم ببراءته، مستندًا إلى وجود تناقض في أقوال المجني عليه، وانتفاء القصد الجنائي، وعدم جدية التحريات، وعدم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.
أقوال المجني عليه تثير الشك في الاتهام
وخلال جلسات الاستئناف، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه بعد حلف اليمين القانونية، حيث نفى ارتكاب المتهم الواقعة، وقرر أن إصابته حدثت قضاءً وقدرًا، ولا دخل للمتهم بها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هناك اختلافًا بين أقوال المجني عليه أمامها وأقواله السابقة بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وهو ما أثار الشك في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم.
المحكمة توضح أسباب البراءة
وأشارت المحكمة إلى أن عدم ضبط السلاح المستخدم، إلى جانب التناقض بين أقوال المجني عليه وشهود الإثبات والتحريات، وعدم الاطمئنان إلى كفاية أدلة الاتهام، حال دون تكوين عقيدتها بثبوت التهمة.
وأكدت المحكمة أن التحريات وحدها لا تكفي للإدانة، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تستند إلى الجزم واليقين، وليس الظن والاحتمال، وأن الشك في صحة إسناد الاتهام يستوجب القضاء بالبراءة.
إلغاء الحكم السابق والقضاء بالبراءة
وانتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما نُسب إليه، عملًا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرا ايضا:
السجن 5 سنوات لمتهمين بسرقة 250 ألف جنيه بالإكراه في المنيا
الإعدام شنقًا لسائق متهم بقتل طفل عمره 7 سنوات في الإسكندرية
ضبط طالب بالفيوم بعد تداول فيديو لربط كلب بدراجة نارية وسحله



