حكم تقسيط زكاة المال بعد وجوبها.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء تحسم الجدل حول تقسيط زكاة المال بعد وجوبها وتوضح الحالات التي يجوز فيها التقسيط وشروط التأخير الشرعي
أصالة وطن
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في زكاة المال هو وجوب إخراجها فور حلول موعدها، وعدم جواز تأخيرها أو تقسيمها على أقساط بعد دخول وقت الاستحقاق، باعتبارها حقًا واجبًا للفقراء والمستحقين.
وأوضحت الدار، في ردها على سؤال حول إمكانية دفع زكاة سنوية تبلغ 60 ألف جنيه على أقساط شهرية حتى نهاية العام الهجري، أن تقسيط الزكاة بعد وجوبها لا يجوز شرعًا إلا في حالات محددة، منها وجود مصلحة راجحة تعود على المستحقين، أو تعرض المزكي لظروف مادية تمنعه من إخراجها دفعة واحدة.
وأضافت أنه في حال عدم القدرة على سداد كامل قيمة الزكاة عند موعدها، يجب على المسلم المبادرة بإخراج ما يستطيع فورًا، ثم استكمال باقي المبلغ تدريجيًا كلما تيسرت حالته، مع تجنب التأخير غير المبرر.
وشددت دار الإفتاء على أن الزكاة تمثل حقًا شرعيًا ثابتًا للفقراء، ويجب أداؤها في وقتها المحدد دون مماطلة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في سد حاجات المحتاجين وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.



