اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في مصر وقرارات جديدة

تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن اللاجئين في مصر.. ماذا تغير في البطاقات والإجراءات؟
أيمان محمد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 تابع (ب)، الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.
ونص القرار في مادته الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب، بما يحدد الإطار القانوني والتنظيمي للتعامل مع أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل جمهورية مصر العربية.
وجاء في اللائحة التنفيذية أن بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية والصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل تاريخ العمل بالقرار، تظل سارية حتى انتهاء مدتها أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق والبطاقات الجديدة، أيهما أقرب.
كما أوضحت اللائحة أن البطاقات الصادرة عن المفوضية والتي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار، تظل سارية طوال هذه الفترة أو حتى صدور بطاقات التسجيل الجديدة من اللجنة المختصة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
وأكدت اللائحة على ضرورة التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وفقًا للقانون الجديد.
كما ألزمت اللائحة اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار، بإخطار اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، وذلك عبر الوسائل التي تحددها اللجنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق ذاته، نصت اللائحة على أن تتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، فور نشر القرار، التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الدولية المعنية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات التنفيذية المنظمة لاختصاصاتها المتعلقة بشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
اقرا ايضا:
ما هي البورصة؟ معلومات مهمة بعد سؤال مدبولي لطالب
مدبولي: التوسع في تحلية مياه البحر لدعم خطط التنمية



