ديني

الإفتاء توضح حكم الشبكة عند وفاة الخاطب وحق الورثة

أصالة وطن

أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي الخاص بالشبكة في حالة وفاة الخاطب، ومن الأحق بها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ردًا على أحد الأسئلة الواردة للدار.
وأكدت أن الحكم يختلف بحسب حالة الوفاة، وما إذا كانت قد وقعت قبل عقد الزواج أو بعده، مشيرة إلى أن هذا التفصيل هو الأساس في تحديد الاستحقاق الشرعي.


وبيّنت أنه في حالة وجود خطوبة فقط دون إتمام عقد الزواج، وكانت الشبكة مقدمة باعتبارها جزءًا من المهر وفق العرف السائد، فإنها لا تُعد حقًا للمرأة شرعًا، لأنها لا تستحق المهر إلا بعد إتمام عقد الزواج الصحيح، وبالتالي تُرد الشبكة إلى تركة الخاطب المتوفى وتوزع على الورثة.
أما في حال تم عقد الزواج دون حدوث دخول أو تمكين، ثم توفي الزوج، أوضحت أن الزوجة تستحق نصف المهر، وبالتالي يكون لها نصف قيمة الشبكة باعتبارها جزءًا منه.
وأضافت أنه إذا تم عقد الزواج الصحيح مع التمكين، فإن الزوجة تستحق المهر كاملًا، وبالتالي تصبح الشبكة من حقها الكامل شرعًا.
واختتمت بأن هذه الأحكام تعتمد على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر وفقًا للعرف، وأن الفيصل الأساسي في الحكم هو تحقق عقد الزواج من عدمه، بالإضافة إلى مسألة التمكين الذي يترتب عليه استحقاق المهر كليًا أو جزئيًا.

اقرا ايضا:

الافتاء توضح… حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية

“بحضور الدكتور شوقي علام”..رئيس جامعة سوهاج يوقع أول بروتوكول تعاون بالمقر الجديد لدار الافتاء لمواجهة الفكر والتطرف

دار الافتاء: حضن الزوج لزوجته مهم أثناء النوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى