ما حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك؟.. المفتي يجيب

أصالة وطن
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال حول الحكم الشرعي لتمويل شراء الآلات والمعدات الصناعية من خلال البنوك، سواء بنظام التقسيط أو التأجير التمويلي، وما يتعلق بذلك من رسوم وفوائد على مبلغ التمويل.
وأوضح المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للشركات تمويل الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج والتصنيع من خلال البنوك، سواء كان ذلك عن طريق التمويل بالتقسيط أو التأجير التمويلي.
وبيّن أن الرسوم والفوائد التي تزيد على أصل مبلغ التمويل في هذه المعاملات تُعد من قبيل المرابحة، حيث تتم الزيادة في الثمن مقابل الأجل، ولا تُحتسب هذه الزيادة من الربا المحرّم شرعًا، طالما كانت السلعة محلّ العقد حاضرة، وكان الأجل معلومًا ومقصودًا عند التعاقد.
التمويل بالتقسيط صورة من صور المرابحة
وأضاف مفتي الجمهورية أن أنظمة التمويل بالتقسيط التي توفرها البنوك للمستثمرين تُعد صورة مشروعة من صور المرابحة، ويجوز فيها شرعًا اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المنصوص عليه في العقد، خاصة مع حاجة الناس الماسّة إلى هذا النوع من المعاملات، سواء من البائعين أو المشترين.
دور البنك في العملية التمويلية
وأشار المفتي إلى أن البنك في هذه الحالة يعمل كوسيط بين البائع أو المنتج من جهة، والعميل المتمثل في الشركة المنشئة لخطوط الإنتاج من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المعاملة تتضمن عمليتين:
الأولى يشتري فيها البنك الآلات والمعدات من المنتجين بثمن حالّ، والثانية يبيع فيها البنك تلك المعدات للشركة بثمن مؤجل معلوم يشمل أصل الثمن والزيادة المتفق عليها.
وأكد أن هذه الصيغة التعاقدية جائزة شرعًا ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، متى التُزم بضوابطها الشرعية الواضحة.
اقرا ايضا
محافظ أسيوط يشهد الملتقى الادارى الدينى لتسليم تأشيرات حجاج الجمعيات الاهلية بالمحافظة



