أخبار مصر

قرار وزاري جديد ينظم ساعات العمل ويحدد الحالات المسموح فيها بزيادة التواجد حتى 12 ساعة

أصالة وطن

أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025، الذي حدد الأعمال والأنشطة التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل داخل المنشأة بما يزيد على 10 ساعات يوميًا، على ألا يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد، وذلك في إطار تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وضمان حقوق العاملين.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ضمن حزمة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل.

وأوضح الوزير أن القرار يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مشيرًا إلى استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، بشرط ألا تتجاوز 12 ساعة يوميًا، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن القرار يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار وزارة العمل في توضيح وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل.

تفاصيل القرار الوزاري:

نص القرار على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تزيد المدة بين بداية العمل ونهايته على 10 ساعات يوميًا، وتُحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل متواجدًا داخل مقر العمل.

واستثنى القرار العمال في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، والتي تتطلب فترات توقف أو انتظار خلال ساعات العمل، مع السماح بزيادة مدة التواجد إلى 12 ساعة يوميًا، وتشمل هذه الأعمال قطاعات النقل بمختلف أنواعه، ومستودعات المحاصيل الزراعية، وأعمال ربط السفن وصيانتها أثناء الإبحار، والرعاية الصحية الطارئة، والنقل واللوجستيات، والخدمات الرقمية والدعم الفني عبر الإنترنت، إضافة إلى مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

كما أجاز القرار لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في هذه الأنشطة، مع الالتزام بصرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وإمساك سجل منتظم يوضح ساعات العمل الأساسية، وساعات التشغيل الإضافية، وفترات الراحة، وساعات التواجد داخل المنشأة.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى