محافظات

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية.. اعرف حقوق المالك والمستأجر

أصالة وطن

أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية محددة، وذلك حال انتفاء الغرض الأساسي من استمرار عقد الإيجار، وفي مقدمتها ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر قانوني.

ويأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، والتي قررت أن يكون الإخلاء وجوبيًا بانتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (2)، والبالغة سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

كما حدد القانون عددًا من الحالات الاستثنائية التي تتيح الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد، أبرزها:

ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

إجراءات المالك حال الامتناع عن الإخلاء

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.

حق المستأجر في الطعن

وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى