أخبار مصر

قانون مجلس الشيوخ يحدد ضوابط فحص الترشح وجدول العملية الانتخابية

أصالة وطن

نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على عدد من الإجراءات والضوابط المنظمة لمرحلة فحص طلبات الترشح بعد غلق باب التقديم، لضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

تنص المادة 14 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بتحديد وتوزيع الرموز الانتخابية للمترشحين بما يكفل المساواة، إلى جانب وضع ضوابط لاختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين الفرديين.

وفيما يتعلق بملفات الترشح، تقضي المادة 15 بتسجيل الطلبات في سجلين منفصلين؛ أحدهما للمترشحين الفرديين والآخر للقوائم، ويُمنح كل مترشح إيصالًا رسميًا، وتتم الإجراءات وفق ما تقرره الهيئة.وتتولى لجنة مختصة في كل محافظة، وفقًا للمادة 16، فحص الطلبات والبت في صفات المترشحين.

وتتشكل اللجنة برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين، وتضم ممثلًا عن وزارة الداخلية كأمين فني.

في اليوم التالي لغلق باب الترشح، يتم عرض كشوف أسماء المترشحين وفقًا للمادة 17، ويستمر العرض لثلاثة أيام.

كما تنشر الهيئة الوطنية أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين على نطاق واسع.ويحق للمترشحين والأحزاب الطعن على قرارات اللجنة المختصة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، وفقًا للمادة 18، ويجب أن تفصل المحكمة في الطعون خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

ولا يُسمح بوقف تنفيذ الأحكام إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو، وتُعلن القائمة المبدئية للمرشحين في 11 يوليو، وتُفصل الطعون من 14 إلى 16 يوليو.

تُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، حيث يصوّت المصريون بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، والداخل يومي 4 و5 أغسطس، وتُعلن النتائج الرسمية في 12 أغسطس، بينما تُعقد جولة الإعادة في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28، وتُنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى