الأزهر
هل يجوز للمرأة أداء الحج عن زوجها أو شقيقها؟ دار الإفتاء توضح الشروط

أصالة وطن
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لتوكيل المرأة في أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها ، مؤكدة أنه يجوز ذلك في حالات محددة وبشروط وضوابط دقيقة.وأوضحت أمينة الفتوى، وسام الخولي ، خلال لقائها ببرنامج “حواء”، أنه إذا كان الشخص متوفى ، فإنه يجوز للمرأة الحج عنه بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا.
أما في حالة الشخص الحي ، فيجب أن يكون لديه عذر جسدي دائم يمنعه من الحج ، مثل مرض مزمن أو إعاقة دائمة، مع إذنه المسبق لها بذلك.
أما العذر المادي فقط فلا يُعد مبررًا للتوكيل، إذ يمكن للشخص المتعثر ماليًا أن يؤدي الفريضة عندما تتحسن ظروفه، وبالتالي لا يجوز أن تحج عنه امرأة أو غيرها.
كما أشارت إلى إمكانية توكيل الأبناء لأداء الحج عن أحد الوالدين وفقًا للضوابط الشرعية ذاتها.https://www.youtube.com/watch?v=hK0xTdAfjno



