أصالة وطن
مبدأ قضائي يرسخ حقوق العاملين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا نهائيًا يؤكد أن مرض الموظف لا يمنح جهة العمل الحق في فصله، طالما ثبتت عدم قدرته الفعلية على أداء مهامه الوظيفية.
الجهة الإدارية مسؤولة عن قراراتها
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسؤولية جهة العمل عن قراراتها تستند إلى عدم مشروعية القرار الإداري أو وجود عيب قانوني فيه، مما يتسبب في إلحاق ضرر مباشر بالموظف، مع ضرورة وجود رابطة سببية بين القرار والضرر الذي وقع على العامل.
تفاصيل القضية: تعويض أستاذ جامعي بعد فصله تعسفيًا
بدأت القضية عندما تقدم أستاذ بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في بني سويف بطلب إجازة مرضية لمدة 60 يومًا.
رغم تقديمه المستندات الطبية، أُجبر على العودة للعمل، ورُفض طلبه بتمديد الإجازة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
بعد تعافيه، توجه لاستلام عمله، إلا أن عميدة الكلية رفضت عودته، ليُفاجأ لاحقًا بصدور قرار فصله بحجة الانقطاع عن العمل.
لجأ الموظف إلى القضاء الإداري، حيث رفضت المحكمة الابتدائية دعواه، لكنه طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي ألغت القرار التأديبي بحقه، وأقرت تعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به.
رسالة قضائية: حماية حقوق الموظفين ومنع التعسف الإداري
يؤكد هذا الحكم على ضرورة التزام جهات العمل بالقوانين المنظمة لحقوق العاملين، وعدم اتخاذ إجراءات فصل تعسفية بحق الموظفين المرضى، لضمان بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العاملين وحقوقهم القانونية.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الإدارية العليا، حقوق الموظف، الفصل التعسفي، الإجازة المرضية، القانون الإداري، التعويض المادي، القضاء المصري.