الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

كتبت أصالة وطن

 

 

 

 

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

 

 

 

الرئيس السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية

(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 

 

أقرا أيضا : الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية

 

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

 

 

 

 

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

 

 

 

 

 

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

 

 

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

 

 

 

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

Related Posts

نقيب الفلاحين يعلق على الاعتداء على مسؤول بالزراعة في سوهاج ويدعو لدعم القانون

أصالة وطن أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، رفض فلاحي مصر القاطع لأي اعتداء على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم، مشددًا على أهمية دعم جهود التنمية والحفاظ على…

كريم رمزي يدافع عن حرية تشجيع الأندية في المحافل العالمية

زياد العالمى دعا الإعلامي كريم رمزي إلى تقبل الاختلاف في طرق تشجيع كرة القدم، مؤكدًا أن المشاعر المرتبطة باللعبة تتنوع من شخص لآخر. زكتب رمزي عبر حسابه الشخصي فيس بوك…

فاتك

نقيب الفلاحين يعلق على الاعتداء على مسؤول بالزراعة في سوهاج ويدعو لدعم القانون

نقيب الفلاحين يعلق على الاعتداء على مسؤول بالزراعة في سوهاج ويدعو لدعم القانون

كريم رمزي يدافع عن حرية تشجيع الأندية في المحافل العالمية

كريم رمزي يدافع عن حرية تشجيع الأندية في المحافل العالمية

ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج برفقة زوجها: «رحلة تغذي الروح وتغسل القلب»

ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج برفقة زوجها: «رحلة تغذي الروح وتغسل القلب»

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يُعلن نجاح موسم حج 1446هـ

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يُعلن نجاح موسم حج 1446هـ

وظائف خالية في 14 محافظة.. اعرف طريقة التقديم

وظائف خالية في 14 محافظة.. اعرف طريقة التقديم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط – القاهرة الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط – القاهرة الغربي بالفيوم
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com