ديني

دار الإفتاء توضح حكم زكاة الإيجار وإعطائها لزميل العمل

هل تجب الزكاة على أموال الإيجار قبل قبضها؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح حكم إعطاء الزكاة لزميل العمل المحتاج

أصالة وطن

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بزكاة أموال الإيجار المستحقة لمالك العقار، مؤكدة أن الزكاة لا تجب على هذه الأموال إلا بعد استلامها فعليًا ومرور حول كامل عليها، بشرط أن تبلغ النصاب الشرعي.


وأكدت دار الإفتاء أن النصاب الشرعي للزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالنقود الحالية، وإذا بلغ المال هذا النصاب أو تجاوزه، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%.
وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء عن سؤال يتعلق بجواز إعطاء زميل العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه الشهري لا يكفي احتياجاته الأساسية.
وأشارت الإفتاء إلى أن زكاة المال يجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية الواردة في القرآن الكريم، ومن بينهم الفقراء والمساكين، مؤكدة أن الشخص الذي لا يكفيه دخله لتلبية متطلبات المعيشة يمكن اعتباره من المستحقين للزكاة.
واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، موضحة أن امتلاك الشخص لوسيلة عمل أو حصوله على راتب لا يمنع اعتباره محتاجًا إذا كان دخله غير كافٍ لتوفير احتياجاته الأساسية.

اقرا ايضا:

“بحضور الدكتور شوقي علام”..رئيس جامعة سوهاج يوقع أول بروتوكول تعاون بالمقر الجديد لدار الافتاء لمواجهة الفكر والتطرف

دار الافتاء: حضن الزوج لزوجته مهم أثناء النوم

دار الإفتاء توضح حكم الألفاظ السيئة في الصلاة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى