رسميًا الخميس 29 يناير.. مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة 25 يناير 2026 للموظفين والطلاب

أصالة وطن
رسميًا الخميس 29 يناير..
ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد إجازة 25 يناير 2026، عقب إعلان مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن ترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وهو ما أثار اهتمام الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع كونها ثاني إجازة رسمية في عام 2026.
رئيس الوزراء يحسم موعد إجازة 25 يناير 2026:
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بترحيل إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، لتكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 بدلًا من يوم الأحد 25 يناير، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توحيد الإجازات الرسمية بنهاية الأسبوع لتحقيق انتظام العمل بالمصالح الحكومية.
وأوضح القرار أن إجازة 25 يناير 2026 ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتشمل العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع الخاص.
هل تتأثر الامتحانات بإجازة 25 يناير؟
وأكد مجلس الوزراء أن ترحيل إجازة 25 يناير 2026 لن يؤثر على سير أعمال الامتحانات، مشددًا على استمرارها في مواعيدها المحددة مسبقًا وفق الجداول الزمنية التي تقرها الجهات المختصة، وهو ما يطمئن الطلاب وأولياء الأمور بعدم حدوث أي تأجيل أو تغيير في مواعيد الاختبارات.
إجازة 25 يناير 2026 للموظفين الحكوميين:
وبحسب قرار رئيس الوزراء، يحصل موظفو الحكومة على 3 أيام إجازة متتالية، وهي:
الخميس 29 يناير 2026: إجازة 25 يناير المُرحلة
الجمعة 30 يناير 2026: إجازة أسبوعية
السبت 31 يناير 2026: إجازة أسبوعية
إجازة 25 يناير 2026 للقطاع الخاص:
أما العاملون بالقطاع الخاص، فيطبق عليهم قرار مجلس الوزراء نفسه، ويحصلون على إجازة رسمية يوم الخميس 29 يناير، ويوم الجمعة 30 يناير، بينما لا يُعد يوم السبت 31 يناير إجازة أسبوعية في القطاع الخاص، إلا في بعض الشركات وفق طبيعة نظام العمل الداخلي.
السند القانوني لترحيل الإجازات:
ويأتي قرار ترحيل إجازة 25 يناير 2026 استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، والذي يمنح رئيس الحكومة الحق في ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية أو بداية الأسبوع، بما يحقق الصالح العام وانتظام سير العمل.
إجازة بأجر كامل وفق قانون الخدمة المدنية:
وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، مع جواز تشغيله عند الضرورة مقابل أجر مضاعف أو إجازة بديلة، بينما تنظم المادة (47) الإجازات العارضة للموظفين.
اقرا ايضا
جامعة سوهاج تشارك بمعرض وزاره الداخلية باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة
عاجل : “وزاره السياحة والاثار تنفي الشائعات حول ازاله وتدمير مأذنه جامع الغوري



