وزير العمل يصدر قرارًا بتحديد الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين وفقًا لقانون العمل 2025

أصالة وطن
أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تنظيم وتحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، في خطوة تعكس ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 1 يوليو 1953 الخاص بتحديد أيام العطلات المصرح بها للموظفين والمستخدمين المسيحيين، بالإضافة إلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 المتعلق بالإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وذلك تحقيقًا لحسن سير العمل والصالح العام.
ونص القرار في مادته الأولى على أحقية الإخوة المسيحيين في الحصول على إجازات بأجر كامل خلال أعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها سابقًا، وذلك على النحو التالي:
الأقباط الأرثوذكس: عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة.
الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة.
كما أجاز القرار السماح لهم بالتأخير في الحضور حتى الساعة العاشرة صباحًا في مناسبات أحد الزعف، وخميس العهد، وعيد الغطاس.
وتنص المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدر القرار بتاريخ 30 ديسمبر 2025، موقّعًا من وزير العمل محمد جبران.



