مع عودة الدراسة: عقوبات قانونية لولي الأمر حال غياب الابن بدون عذر مقبول

كتب أصالة وطن
مع عودة الدراسة
حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، العقوبات المفروضة على ولي الأمر في حالة تخلف ابنه عن الحضور للدراسة بدون عذر مقبول.
نص المادة 19
وفقًا للمادة 19 من القانون، إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة بدون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بكتاب يوقع عليه. في حالة غياب أو امتناع ولي الأمر عن تسلم الكتاب، يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى ولي الأمر. إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب بدون عذر مقبول، يعتبر ولي الأمر مخالفًا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.
نص المادة 20
تنص المادة 20 على أن لنظار مدارس التعليم الأساسي ومن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
نص المادة 21
تحدد المادة 21 عقوبة مخالفة ولي الأمر، حيث يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع عن الحضور دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم الكتاب. تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار ولي الأمر.
بدء الدراسة ومتابعة الحضور
انطلقت الدراسة في جميع المدارس، وتتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات حضور الطلاب في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات بمتابعة التزام الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والإدارات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك.



